مسائل في الوصية (س - 544 -) هل يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده (كالعين أو الكلية أو القلب أو غير ذلك) لتعطى بعد موته لمريض تكون حياته في خطر، أو يعيش في مشقة وحرج بسبب مرض ذلك العضو؟ وهل تكون وصيته نافذة؟ وهل يؤجر على تلك الوصية؟
بسمه تعالى: لا تجوز هذه الوصية ولا يجوز العمل بها، والله العالم.
(س - 545 -) إذا لم يوص الانسان بذلك ولكن عندما توفي وجد مريض في حالة خطيرة وبحاجة أكيدة إلى عضو من أعضاء الميت ليستطيع أن يعيش ويخرج مما هو فيه من المشقة والمرض، فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض؟ وهل يشترط فيه موافقة الولي؟ وهل يفرق في ما لو كان المريض مؤمنا أو غير مؤمن؟
بسمه تعالى: يحرم ذلك العمل، والله العالم.
(س - 546 -) إذا أوصى الانسان بأن ينقل جثمانه إلى إحدى العتبات المقدسة، وعند تنفيذ الوصية تبين أن القانون (في دولة الميت) لا يسمح بنقل الجثمان إلا بعد أن يسحب جميع الدم وتوضع مادة كيميائية للحفاظ على الجسد، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ ولو توقف تنفيذ الوصية بلا إجراء القانون المذكور على دفع رشوة فما هو الحكم؟ وعلى الجواز فمن مال من تدفع؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن لم يستلزم ذلك هتكا للميت من مثلة أو