مسائل في أحكام الأولاد (س - 427 -) لو أن شخصا جامع امرأة ليست زوجته مع العلم بذلك بينما الزوجة أو المرأة اعتقدت أنه زوجها فمكنته من نفسها ثم أنجبت ما حكم هذا الولد؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال يلحق الولد بأمه ويتوارثان لأنه بالنسبة إليها ولد شبهة ولا يلحق بالأب لأنه زان ولا توارث بينهما، والله العالم.
(س - 428 -) إذا كان رحم المرأة لا يقوى على حمل الجنين، وفعلا حملت هذه المرأة أكثر من مرة وكانت تسقط في كل مرة في الأشهر الأولى، فهل يجوز لامرأة مسلمة أخرى أن تنقل الجنين من رحم الأولى (المسلمة) بعد تكوينه إلى رحمها بواسطة آلة أو عملية يستخدمها الطبيب لينمو الجنين في رحم الثانية ويتكامل ثم تضعه طبيعيا، وعلى فرض الجواز هل الأولى هي الأم أم الثانية أم الاثنان معا؟
بسمه تعالى: يجوز ذلك إن لم يستلزم ارتكاب فعل محرم، والأم هي المرأة الأولى، والله العالم.
(س - 429 -) إذا زنى شخص بامرأة محصنة ثم طلقت من زوجها، فعقد عليها ذلك الشخص بعد طلاقها عقدا منقطعا، فما حكم هذا العقد، وكذلك ما حكم أولاده منها؟
بسمه تعالى: الأقوى أن الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية، ففي الفرض يجب عليهما الافتراق بعد العلم بالحكم، وأما الولد فإن كانا عالمين بالحكم والموضوع فهو ولد زنا لا توارث بينه وبين الوالدين، وإن كانا