مسائل في الوقف (س 378 -) يوجد مأتم يقام فيه عزاء مولانا أبي عبد الله الحسين (ع) ترد إليه مبالغ من المال، منها ما هو معين المصرف، فيصرف في وجهه، ومنها ما هو مطلق، فهل يجوز استعماله في المضاربة مع ضمان الخسارة وبرجوع نصف الربح للإمام (ع) والنصف الآخر لنا في مقابل الخدمة علما بأن الربح أقرب " بمشيئته تعالى "؟
بسمه تعالى: الظاهر انصراف قصد المتبرعين لهذه النقود عن صرفها في مثل المضاربة، فلا بد من صرفها فيما يتعارف عندكم أو تحصيل الإذن من المتبرعين، والله تعالم.
(س - 379 -) لو دار الأمر بين أن يكون هذا المال للمسجد أو للفقراء والأيتام فكيف تجري القرعة؟ هل نكتب على ورقتين فقط وماذا؟ أو نخلطها بأوراق غير مكتوب عليها؟
بسمه تعالى: لو انتهى الأمر إلى القرعة، ودار الأمر بين أمرين لم يحتج إلى أزيد من رقعتين، والله العالم.
(س - 380 -) إذا كان في المسجد مكتبة، فهل يجوز للقارئ إخراج الكتاب إلى منزله يوما أو أسبوعا مع عدم العلم بإجازة الواقف؟
بسمه تعالى: إن كانت الكتب موقوفة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي الشرعي، والله العالم.
(س - 381 -) يوجد في مناطق إسلامية صناديق للصدقة (خيرية) وبعضهم يضع