مسائل في الإجارة (س - 533 -) إذا طلب المالك من المستأجر مبلغا من المال كمقدمة وينخفض بذلك الايجار، وكان المستأجر مضطرا على كل حال، فهل تصح هذه المعاملة، وهل يجوز للمالك التصرف بالمبلغ كما يشاء؟
بسمه تعالى: لو آجر المالك دارا أو ملكا آخر بشرط أن يدفع المستأجر نقدا مبلغا معينا ويكون بدل الايجار أقل من المتعارف جاز له ذلك، والتصرف في المبلغ، وأما لو دفع المستأجر مبلغا للمؤجر على أن يؤجره الدار بأقل لم يجز، والله العالم.