أحكام الميت (س - 71 -) إذا شرح الميت رغم إرادة الأهل (وقفا للقانون) فيبقى جسمه ينز دما فهل تنتقل الوظيفة إلى التيمم أو الجمع بينه وبين الغسل؟
بسمه تعالى: لو أمكن تأخير الغسل إلى أن ينقطع الدم ولم يخف من تناثر جلده وجب التأخير والتغسيل، وإلا ييمم، والله العالم.
(س - 72 -) في رسالتكم - مجمع المسائل - ورد أنه لا يجوز " في الصلاة على الميت (المعلوم فسقه كشارب الخمر) أن نقول في دعائه " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا " وعليه، فيلزم شمول الحكم لكل من علم منه ارتكاب الحرام والاصرار عليه، ولو كان صغيرة، كحلق اللحية؟.
بسمه تعالى: بما أن الدعاء في صلاة الميت ليس توقيفيا على ألفاظ معينة فيمكن التخلص من ذلك الاشكال بدعاء آخر لا يشتمل على الكذب ولا نحتاج إلى التأويل، والله العالم.
(س - 73 -) ما المانع من قراءة ذلك الدعاء " إنا لا نعلم منه إلا خيرا " ونقصد به الجانب العقائدي لا الأخلاقي بمعنى أننا لا نعلم منه من جهة تشيعه وإيمانه بالعقائد الحقة إلا خيرا؟.
بسمه تعالى: لا مانع من قراءة هذا الدعاء بالقصد المذكور، والله العالم.
(س - 74 -) إذا شك في ميت أنه مسلم أم لا، واحتمل الأهل أنه ولدهم، هل يجوز نقله إلى مقابر المسلمين.
بسمه تعالى: نعم يجوز بل يجب على الأحوط، والله العالم.