1 - التهمة في الدم لمدة ستة أيام.
2 - من أمسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت.
3 - من أمر غيره بالقتل فقتل، يقتل القاتل ويحبس الآمر.
4 - من خلص القاتل من يد ولي المقتول يحبس أبدا حتى يأتي بالقاتل، قيل فإن مات القاتل وهو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.
5 - من سرق بعد قطع يده ورجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.
6 - المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس ويضيق عليها.
7 - يجوز للإمام أن يمنع من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد.
8 - يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الاكرياء.
9 - إن أمير المؤمنين " عليه السلام " كان يحبس في الدين حتى يتبين إفلاسه، وإن تبين إفلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد من ماله، وقضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فيقسم فيهم.
10 - كان علي " عليه السلام " لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب.
ومن أكل مال اليتيم، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها.
11 - إن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة، ولم يف حبسه الإمام وضيق عليه.
12 - إذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه وامتنع عن الأداء جاز للحاكم حبسه.