(س - 642 -) هل يجوز للقيم على الصغير أن يتصرف أو يضع يده على أموال غير الميت المشتركة أو المختلطة مع أموال الصغار " القيم عليهم "؟
بسمه تعالى: لا يجوز للقيم على الصغار أن يتصرف في المال المشترك بينهم وبين غيرهم إلا بإذن سائر الشركاء، والله العالم.
(س - 643 -) إرث الزوجة كيف نقدره، هل يكفي أن نقدر الأرض خالية من البناء ثم نطرحها من التقييم الكلي للبيت؟
بسمه تعالى: يقوم البناء على فرض بقائه في الأرض بدون إعطاء الأجرة إلى أن يفنى، فيعطى سهم الزوجة من تلك القيمة وكذلك الشجر، والله العالم.
(س - 644 -) لو كان على الميت دين مستغرق وله دار يسكن فيها الورثة فمع مطالبة الدائن وعدم قدرة الورثة على التسديد ما هو الحكم؟
بسمه تعالى: الدين مقدم على الإرث، والله العالم.
(س - 645 -) من التقاليد المتبعة في بعض البلاد أنه إذا مات الانسان تقام له الفاتحة في بيته لمدة غير معلومة والذين يشاركون في العزاء يصلون ويمكثون مدة في بيت المتوفى، فهل في صلاتهم ومكثهم إشكال أم لا؟
بسمه تعالى: إن كان الورثة كبارا فالصلاة والمكث في بيته موقوفة على إحراز الرضا والإذن منهم جميعا، وأما إن كان كلهم أو بعضهم صغارا فلا يجوز إلا بإذن الولي الشرعي لهم، ويكون في الإذن مصلحة للصغير أيضا، ويمكن أن يستأجر غير الورثة أو الكبار منهم سهم الصغير بإذن الولي مدة معلومة بمبلغ معلوم لإقامة العزاء لمصلحة الصغار، والله العالم.
(س - 646 -) لو قسم الانسان ما يملكه حال حياته إلى ثلاثة أقسام، جعل لنفسه ثلثا وأوصى فيه ما يرضي الله سبحانه، والثلثين قسمهما على ورثته، على حسب الحكم الشرعي خشية من وقوع الفتنة بينهم وعدم وصول كل ذي حق إلى حقه، وأخذ منهم العهد والميثاق على أن لا يميلوا إلى الثلث