(س - 623 -) هل يجوز للمرأة وضع اللولب - لمنع الحمل - عند الطبيب مع عدم وجود المماثل أو الطبيبة في حالة الضرورة، وغيرها أم لا يجوز؟
بسمه تعالى: وضع اللولب جائز في نفسه ما لم يكن سببا للعقم أو لاسقاط أو قتل الجنين بعد انعقاد النطفة، نعم لا يجوز للمرأة كشف عورتها بلا فرق بين أن يكون للطبيب أو الطبيبة إلا إذا كان الحمل عليها حرجيا أو ما شاكل ذلك ومع وجود المماثل في هذا الفرض لا يجوز الكشف لغيره، والله العالم.
(س - 624 -) إذا كانت المرأة متزوجة ولديها أولاد، ولكنها في الآونة الأخيرة تحمل كل سنة وتطرح الجنين عندما يتم لها ثلاثة أشهر من مدة الحمل، وبالتالي تخضع لعملية تنظيف في المستشفى وهذا النوع من التنظيف يجهد المريض ويؤثر على صحته، فهل يجوز لها اتباع نظام منع الحمل من قبيل خياطة الرحم؟
بسمه تعالى: إذا كانت المرأة مريضة مضطرة إلى المعالجة وكان العلاج منحصرا في خياطة الرحم فلا بأس بها، وأما لمجرد المنع من الحمل فلا يجوز، والله العالم.
(س - 625 -) هل يجوز تحويل الجنس من امرأة إلى رجل أو بالعكس عن طريق عملية جراحية، كما هو الحاصل في بعض الدول؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 626 -) ما حكم تحويل الخنثى إلى ذكر أو أنثى؟
بسمه تعالى: الظاهر جوازه وبعد التحويل يعمل بوظائف المحول إليه، والله العالم.
(س - 627 -) هل العقم مرض يعتد به بحيث يجوز للمريض عرض نفسه على طبيب مماثل أو غير مماثل للانجاب؟