كما إذا لامست يده شيئا برطوبة (نحكم بطهارة ما لامسه) وإذا مات هل يجب الصلاة عليه وإجراء بقية أحكام الميت المسلم معه؟
بسمه تعالى: إذا كان يعيش في بلاد المسلمين واحتمل كونه منهم فالظاهر أنه بحكم المسلم، والله العالم.
(س - 37 -) هل تحكمون بنجاسة الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس؟
بسمه تعالى: المتنجس منجس على الأقوى، والله العالم.
(س - 38 -) ما قولكم في المادة المسماة (الكحول) من حيث النجاسة والطهارة ومن حيث الحلية والحرمة إذا كانت في الأدوية من أجل حفظها؟
بسمه تعالى: لو لم يحصل العلم بكونها مسكرة أو متخذة من مسكر فهي محكومة بالطهارة والحلية والله العالم.
(س - 39 -) هل يمكن تطهير الحليب المتنجس؟
بسمه تعالى: إذا أمكن تطهيره بأن يجعل جنبا ويوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى جوفه فهو طاهر، والله العالم.
(س - 40 -) الكحول الموضوعة في العطور يحكم بطهارتها؟
بسمه تعالى: أن لم تكن نجاستها معلومة فهي محكومة بالطهارة، والله العالم.
(س - 41 -) عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟
بسمه تعالى: الأقوى طهارته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.
(س - 42 -) المتنجس بلا واسطة منجس أم لا؟ وإذا تعددت الوسائط ما حكمها؟