على جواز الرجوع إلى الميت لكان من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والعقل حاكم بالأخذ بالقدر المتيقن وهو تقليد الحي ويحصل به اليقين بالفراغ، أما تقليد الميت فمقتضى الأصل عدم جواز الاعتماد عليه.
(س - 25 -) هل الاجماع على جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء تام، حتى يكون معارضا لسيرة العقلاء؟ وعلى تقدير تماميته ومعارضته فأيهما يلزم أن يقدم؟
بسمه تعالى: استقرار السيرة على جواز تقليد الميت ابتداء - وإن كان أعلم - غير تام فعدم جوازه ليس لقيام الدليل على خلافه بل لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به ومع فرض تمامية الاجماع وسيرة العقلاء لا شك في تقدم الاجماع على السيرة لأنه دليل لردع الشارع عن متابعة السيرة.
(س - 26 -) عندما يفتي المرجع بالاحتياط الوجوبي كما لو قال بوجوب الاتيان بالتسبيحات الثلاثا على الأحوط، ألا يعني هذا أن واقع رأي المرجع هو وجوب الواحدة فقط، وإن وجوب الثلاثة للاطمئنان ليس إلا؟
بسمه تعالى: معنى ذلك عدم إفتائه لا بالواحدة ولا بالثلاث فلا بد للمقلد أن يعمل وفق الاحتياط أو يرجع في المسألة إلى مرجع آخر، والله العالم.
(س - 27 -) لو كنتم ترون قضاء الصلاة أو الصوم مثلا لمخالفتها لاحتياط وجوبي عندكم، وانشغلت ذمة المكلف بهما فعلا، فهل تجوزون كفاية تقليد الغير الذي يفتي بصحتها فتصح بذلك تلك الأعمال ولا يلزم القضاء؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ولا يلزم القضاء حينئذ، والله العالم.
(س - 28 -) إذا كان المكلف مقلدا من يوجب الترتيب في مسح الرجلين أو يحتاط لزوما ولم يكن هذا المقلد ملتزما بالترتيب جهلا فمات هذا المجتهد وقلد من يرى عدم لزوم الترتيب، فهل يجوز له تقليده لتصحيح