بسمه تعالى: نعم منجس مهما تعددت الوسائط، والله العالم.
(س - 43) هل يجب العصر في خيط النعل والإزار إذا تنجس وأريد تطهيره بالماء القليل؟
بسمه تعالى: يجب عصر ما يقبل العصر فقط، والله العالم.
(س - 44 -) الحيوان المشكوك التذكية جلده طاهر أم نجس؟ وإذا كان الحكم هو الطهارة فما هي الضابطة للمشكوك؟ هل هو عدم علمنا بالتذكية؟ مثلا لو اشترينا ثيابا جلدية من صنع دول أجنبية كتابية أو غيرها كدولة كوريا أو الصين أو أمريكا فهل يمكننا اعتبار هذا الجلد مشكوك التذكية لأنه يحتمل ولو احتمالا ضئيلا أن يكون مستوردا من دول إسلامية أو أن يكون من جلود الحيوانات التي تذبحها الجاليات الاسلامية في تلك البلدان؟
بسمه تعالى: الجلود المشكوكة التذكية التي تباع في أسواق المسلمين طاهرة ما لم تكن مستوردة من بلاد الكفار، والمشكوكة التذكية التي تباع في بلاد الكفار نجسة ألا إذا أحرزنا ذكاتها، والله العالم.
(س - 45 -) يدخل في تركيب بعض مساحيق الغسيل والصابون شحم الخنزير أو الميتة، ولكن بعد استحالته إلى شئ آخر، فهل هذه الاستحالة هنا تطهر عين النجاسة؟
بسمه تعالى: لم نتصور تحقق الاستحالة في الفرض، نعم لو استهلك الشحم فيما يتخذ منه الصابون بحيث لا يعد استعماله انتفاعا بالميتة يجوز استعماله في تنظيف البدن والملابس ثم تطهيرها بعد ذلك والله العالم.
(س - 46 -) المياه النجسة والقذارات المجتمعة (المعروفة بمياه المجاري) تصب عليها مواد كيمياوية فترسب القذارات في القاع ثم ينقل الماء إلى محل آخر وربما كررت العملية، فهل يعتبر هذا مطهرا من باب الاستحالة