(س - 55 -) إذا أجرى الانسان عملية جراحية وقصرت يده اليمنى أو اليسرى مثلا، فكيف يصنع في حالة مسح القدمين؟
بسمه تعالى: لو لم يمكن المسح بها يمسحهما بيد واحدة، والله العالم.
(س - 56 -) من كان على يده اليمنى جبيرة تستوعب الكف، فإنه يمسحها بالماء، فكيف يصنع في مسح الرأس والقدم مع العلم أن البلل لا يكفي للمسح؟
بسمه تعالى: لو لم يتمكن من المسح باليمنى يمسح باليسرى والأحوط المسح بكلتا اليدين وفي اليمنى يأخذ من سائر أعضاء وضوئه، والله العالم.
(س - 57 -) هل يجوز في الوضوء وضع اليد اليسرى تحت الحنفية بحيث يجري الماء عليها زائدا ثم غسلها أم لا يجوز؟
بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان بالمقدار المتعارف ولم يتجاوز عن غسلتين لليد والله العالم.
(س - 58 -) إذا شرع بالوضوء ثم أراد أن يستأنفه لسبب أو لآخر فهل عليه أن ينشف أعضاء الوضوء التي تبللت بسبب وضوئه الأول أم لا يجب عليه ذلك؟
بسمه تعالى: جواز استئنافه قبل فوات الموالاة محل إشكال فإذا أراد الاستئناف يصبر حتى تفوت الموالاة بجفاف ما غسله أو بتجفيفه إذا كان بحيث تفوت الموالاة به، والله العالم.
(س - 59 -) هل يجوز لزيد مثلا أن يصب الماء على يدي في الوضوء وأنا أضعه بدوري على وجهي؟
بسمه تعالى: يجوز ولكنه مكروه والله العالم.
(س - 60 -) إذا ضاق وقت الفريضة وشك المكلف في سعة الوقت للطهارة