المائية والصلاة وعدم سعته إلا للطهارة الترابية والصلاة فما حكمه؟
بسمه تعالى: إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل بنى على السعة وتوضأ أو إغتسل وأما إذا علم مقدار ما بقي ولو تقريبا وشك في كفايته للطهارة المائية إلى أن خاف فوت الوقت لأجلها انتقل إلى التيمم، والله العالم.
(س - 61 -) إذا أراد المكلف الوضوء للصلاة والمطر ينزل من السماء ولا يوجد مكان يحتمى تحته من المطر كالمسافر في السفينة أو في البر فماذا يصنع؟
بسمه تعالى: يغسل الوجه واليدين بما يقطر من المطر وبعد إكمال غسل اليد اليسرى يحفظ كفيه من وصول المطر إليهما ويمسح الرأس والرجلين ويحفظ من وصول ماء المطر إليه أو يجففه بمقدار يغلب بلل الكف عليه وكذا في الرجلين، والله العالم.
(س - 62 -) إذا كانت وظيفة المكلف التيمم لمدة سنة كاملة ولكنه كان يتيمم دون خلع الخاتم من إصبعه ما هو تكليفه الآن بعد أن أدى فريضة الحج وباقي العبادات خلال السنة.
بسمه تعالى: التيمم في مفروض السؤال باطل، وكذا كل عبادة إذا كانت صحتها مشروطة بالطهارة، والله العالم.