النفقة، ولا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره، ولكن يجب عليها الاعتداد بعد الطلاق الثالث، كما أنه لا يكون الطلاق الثاني لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، ولا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد وتستحق النفقة في أيام العدة، نعم مبدء العدة في كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق الأول، والله العالم.
(س - 442 -) إذا عقد الرجل بالدائم على فتاة بكر ثم طلقها قبل الدخول بها، ثم تزوجها ثانية فحملت منه من دون أن يدخل بها، ثم طلقها أثناء الحمل، ثم تزوجها ثالثة فولدت بواسطة شق بطنها مع بقاء غشاء البكارة سليما ثم طلقها، هل تعتبر ثيبا أم بكرا، وما الحكم بعد ذلك بالنسبة لجواز عودتها إليه؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال هي بكر، ولا يجوز لها العودة إليه إلا بعد نكاح زوج غيره، والتفصيل في المسألة الثالثة من القول في أقسام الطلاق من وسيلة النجاة، والله العالم.
(س - 443 -) لو تزوج الانسان بامرأة ثيبة ثم بدى له أن يطلقها، فادعت المرأة أنه واقعها ليكون لها كل المهر وقال الزوج ما قاربتها ليكون لها نصف المهر، ولا بينة في البين، حيث إن المسألة لا موقع لها من البينة فهل القول قولها مع اليمين أو قوله مع اليمين؟
بسمه تعالى: على المرأة إقامة البينة على دعواها، ومع عدم البينة يحلف الزوج على عدم الدخول، فإن حلف وطلق ليس عليه إلا نصف المهر، وإن رد على الزوجة وحلفت على الدخول استحقت تمام المهر، وإن لم تحلف سقطت دعواها، والله العالم.
(س - 444 -) لو حصل اتفاق بين الزوج وزوجته المطلقة رجعيا، على هجر