بيت السكن، لتذهب إلى حيث تشاء وهو كذلك هل يجوز لها ذلك؟
بسمه تعالى: يجوز للمطلقة رجعيا أن تهجر بيت السكنى بإذن زوجها، كما يجوز له الرجوع عن إذنه، وأما اتفاقهما على أن تكون مختارة في هجر بيت السكنى ولا يكون الأمر بيد الزوج فالظاهر عدم نفوذ هذا الاتفاق والله العالم.
(س - 445 -) هل يجوز (للمطلقة الرجعية) الخروج من البيت إذا كانت ترى بقائها في البيت حرجيا عليها؟
بسمه تعالى: إذا كان البقاء في البيت حرجيا عليها جاز لها الخروج، والله العالم.
(س - 446 -) ماذا يجب على الزوج أثناء العدة الرجعية " غير النفقة "، هل يجب عليه أن يتواجد في البيت مثلا، أم يجوز له هجر البيت على تقدير عدم خروجها منه؟
بسمه تعالى: يجب على الزوج ما يجب عليه قبل الطلاق، من النفقة، والكسوة، والمسكن، ولكن لا يجب عليه البقاء عندها ويجوز له هجرها، والله العالم؟
(س - 447 -) إذا اشترطت الزوجة المطلقة طلاقا خلعيا على زوجها إبقاء الأولاد بحضانتها إلى بلوغهم سن الرشد مقابل طلاقها، وبعد خروجها من العدة تزوجت بشخص آخر، فأقام والد الأولاد دعوى بضم الأولاد إليه وإسقاط الشرط فهل له ذلك، أم أن الشرط لازم؟
بسمه تعالى: الشرط المذكور ليس بلازم، والله العالم.
(س - 448 -) هل يجوز لأحد إجراء الطلاق الشرعي لمجرد استماعه للزوجة فقط وبدون إقامة البينة أمام الزوج ومع عدم الاستماع له؟
بسمه تعالى: لا يصح الطلاق إلا بشروط مذكورة في الرسائل العملية ومنها