بالحيضتين أو بخمسة وأربعين يوما، وبعد انقضاء العدة تزوجت بالدائم من رجل آخر وبعد الدخول ومضي مدة تبين أنها كانت حاملا من زوجها الأول الذي تزوجها بالمنقطع، فما هو الحكم؟
بسمه تعالى: عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع حملها بدليل قوله تعالى:
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فالعقد الواقع على الحامل باطل لوقوعه في العدة، والدخول بالمعتدة يوجب الحرمة الأبدية، والحيضتان أو الخمسة وأربعون يوما عدة غير الحامل، والله العالم.
(س - 418 -) لو عقد الشخص على امرأة بالعقد المنقطع ودخل بها ثم انتهت المدة، أو وهبها إياها وحاضت الحيضة الأولى ثم عقد عليها مرة أخرى بالعقد المنقطع ولم يدخل بها فوهبها المدة أو انتهت فهل تستأنف المرأة العدة من جديد أو لها أن تبني على ما مضى وتنتظر حيضة أخرى؟
بسمه تعالى: الأحوط تجديد العدة، والله العالم.
(س - 419 -) هل صحيح أنه إذا عقد الانسان على امرأة عقدا منقطعا ودخل بها، ثم إنه انتهت المدة، ثم عقد عليها ثانيا ووهبها المدة من دون دخول، فيجوز لآخر أن يعقد عليها مباشرة لأنها موهوبة المدة من دون دخول بسمه تعالى: تجب عليها العدة في مفروض السؤال، ولا يجوز للغير زواجها قبل أن تنقضي عدتها، والله العالم.
(س - 420 -) هل يجوز العقد الفضولي في النكاح الدائم والمنقطع؟ بحيث لو عقد الانسان عقدا فضوليا لآخر على امرأة ثم رضيت الجماع مع الثاني مباشرة مع علمها أو بدونه؟ أو في المسألة تفصيل؟ وكذلك بالنسبة للمرأة الأجنبية التي لا تفهم هذه المسائل وترضى بالأمر؟
بسمه تعالى: يصح العقد الفضولي بإجازة العقد، لا بالرضى على الجماع من