رضا الزوج وحضور عدلين عند الطلاق، والله العالم.
(س - 449 -) لو طلق زوجته رجعيا وغاب عنها، فتزوجت بعد العدة فأخبرت أن زوجها مات في أثناء العدة، فهل يجب عليها عدة الوفاة وهي مع الثاني وهل العقد صحيح، أو يمكن إجراؤه بعد العدة أم تحرم عليه، وما حكم الولد من الثاني هل يعتبر ولد شبهة يرث ويورث، وحكم المهر هل المسمى أم المثل، وعلى فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها وهي في عدة وفاة الغير، وهل تكون العدة أبعد الأجلين لو كانت حاملا كما هي الأصل في غير هذا الفرض، وهل ترث من الزوج المطلق أم لا؟
بسمه تعالى: نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاء بعد العلم بموت الزوج في العدة الرجعية، ومبدء العدة من حين العلم بموته وعدتها أبعد الأجلين، ونفقتها في العدة على نفسها، ومهرها مهر المثل، والأحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه وبين المسمى التراضي والتصالح، والولد ولد شبهة يرث ويورث، والعقد باطل ولا يترك الاحتياط بترك تجديد العقد عليها، وترث الزوجة من الزوج المطلق، والله العالم.
(س - 450 -) متى يصح للقاضي أن يوقع طلاق المرأة من زوجها؟
أ - عندما يغيب عنها زوجها مدة طويلة؟
ب - عندما يتركها كالمعلقة أو بلا نفقة؟
ج - عندما يسئ معاشرتها إلى حد الضرب والشتم؟
د - عندما يكون مصابا بمرض مسر وخطير؟ وهل توجد حالات أخرى يباشر القاضي الطلاق أم يكره الزوج عليه؟
بسمه تعالى: إذا غاب الزوج ولم يعلم حياته ولا موته، رفعت زوجته أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيفحص عنه أربع سنين، فإن يتبين حاله طلقها