[188] مسألة 28: الجنين الذي يخرج من بطن المذوبح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
[189] مسألة 29: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه (1)، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
[190] مسألة 30: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه من شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال (2)، ويحتمل التفصيل بين ما
____________________
(1) وهو القوي إذ مضافا إلى ان دليل نجاسة الدم قاصر عن شموله لا يبعد دخوله في الدم المتخلف.
(2) بل الاشكال قوي لما مر من أن الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع، وعليه فإذا شك في دم أنه من الدم المتخلف أو من الدم المسفوح فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور الشك الآتية دون الاستصحاب لا الحكمي ولا الموضوعي. وهي ثلاث صور:
الأولى: أنه يكون الشك من جهة الشك في خروج الدم المتعارف من الذبيحة.
(2) بل الاشكال قوي لما مر من أن الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع، وعليه فإذا شك في دم أنه من الدم المتخلف أو من الدم المسفوح فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور الشك الآتية دون الاستصحاب لا الحكمي ولا الموضوعي. وهي ثلاث صور:
الأولى: أنه يكون الشك من جهة الشك في خروج الدم المتعارف من الذبيحة.