____________________
وعلى ما هو الصحيح من عدم دليل عام على نجاسة كل دم وإنما الثابت من الأدلة في مختلف الموارد هو نجاسة الدم المسفوح من الحيوان ولو شأنا، وعليه فإذا شككنا في دم أنه من الدم المسفوح أو لا، فلا يجدي استصحاب عدم خروج الدم المتعارف أو عدم التخلف في الصورة الأولى لاثبات هذا العنوان أي عنوان المسفوح إلا على القول بالأصل المثبت، بل لا مانع عندئذ من استصحاب عدم تحقق نفس هذا العنوان بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي، ولا يعارض باستصحاب عدم كونه من الدم المتخلف لأنه لا يجري في نفسه من جهة عدم ترتب أثر عليه.
وأما في الصورة الثانية: فلا يجدي استصحاب عدم الرجوع أو عدم رد النفس فإنه لا يثبت كون هذا الدم راجعا من الخارج إلا على القول بالأصل المثبت، بل لا مانع في هذه الصورة أيضا من استصحاب عدم كونه مسفوحا.
وأما في الصورة الثالثة: فالمكلف بما أنه يعلم بانقطاع ملاقاة واقع الدم المتخلف في الذبيحة عن واقع الدم المسفوح إذا خرج منها المقدار المتعارف ويشك في أن ما يخرج منها هل هو هذا المقدار المتعارف حتى تنقطع الملاقاة، أو لا حتى تبقى، فلا يمكن استصحاب بقاء الملاقاة في الواقع لأنه من الاستصحاب في الفرد المردد باعتبار أن موضوع الأثر ليس هو عنوان الملاقاة ومفهومها بل هو واقعها، وهو مردد بين معلوم الانقطاع ومعلوم البقاء، فلا يكون الشك فيه متمحضا في البقاء، هذا إضافة إلى أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم كون هذا الدم المشكوك مسفوحا. فالنتجية: إن المرجع في المسألة هو أصالة الطهارة في تمام صور الشك فيها دون الاستصحاب.
وأما في الصورة الثانية: فلا يجدي استصحاب عدم الرجوع أو عدم رد النفس فإنه لا يثبت كون هذا الدم راجعا من الخارج إلا على القول بالأصل المثبت، بل لا مانع في هذه الصورة أيضا من استصحاب عدم كونه مسفوحا.
وأما في الصورة الثالثة: فالمكلف بما أنه يعلم بانقطاع ملاقاة واقع الدم المتخلف في الذبيحة عن واقع الدم المسفوح إذا خرج منها المقدار المتعارف ويشك في أن ما يخرج منها هل هو هذا المقدار المتعارف حتى تنقطع الملاقاة، أو لا حتى تبقى، فلا يمكن استصحاب بقاء الملاقاة في الواقع لأنه من الاستصحاب في الفرد المردد باعتبار أن موضوع الأثر ليس هو عنوان الملاقاة ومفهومها بل هو واقعها، وهو مردد بين معلوم الانقطاع ومعلوم البقاء، فلا يكون الشك فيه متمحضا في البقاء، هذا إضافة إلى أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم كون هذا الدم المشكوك مسفوحا. فالنتجية: إن المرجع في المسألة هو أصالة الطهارة في تمام صور الشك فيها دون الاستصحاب.