تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٨١
[170] مسألة 10: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين (1) مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب.
[171] مسألة 11: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (2)، إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
[172] مسألة 12: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.
[173] مسألة 13: السقط قبل ولوج الروح نجس (3)، وكذا الفرخ في البيض.
[174] مسألة 41: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.
____________________
(1) فيه: إن مجرد الطرح في أرض المسلمين لا يكون أمارة على التذكية فإن الأمارة عليها أحد الأمرين: سوق المسلمين والصنع في أرض الاسلام وكلاهما كاشف عن إسلام صاحب اليد وفي الحقيقة تكون الأمارة يد المسلم، وأما أمارية السوق أو الطرح فهي في طولها لا في عرضها، وحينئذ فإن الطرح فيها إن كان كاشفا عن إسلام اليد المستعملة فهو وإلا فلا يكون أمارة على التذكية.
(2) بل محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة وبحرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه بمقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر لا تكون أمارة لا على الميتة ولا على عدم التذكية، فالمرجع في موردها الأصل العملي.
(3) على الأحوط فيه وفيما بعده لعدم الدليل على النجاسة.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 ... » »»
الفهرست