تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٩١
الأقوى (1)، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه، ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.
[198] مسألة 38: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
[199] مسألة 39: لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب (2)، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
[200] مسألة 40: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
____________________
(3) قد عرفت الاشكال في أصل نجاسة ولد الكافر ولكن إذا بنينا على نجاسته فلا شبهة في أنها ترتفع بإسلامه إذا كان بعد البلوغ، وأما إذا كان قبل البلوغ ففي ارتفاعها إشكال بل منع، لأن طهارة المسلم لم تثبت بدليل لفظي حتى يتمسك به لاثبات طهارة كل مسلم، فإذن قضية الاستصحاب بقاء نجاسته.
(1) الأظهر عدم نجاستهم، وقد عرفت أن نجاسة الكافر محل إشكال، وعلى تقدير ثبوتها بدليل فشموله للمنتحلين بالاسلام لا يخلو عن إشكال بل منع، وأما نجاستهم بدليل خاص لم تثبت، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية، نعم نجاسة بعض طوائف الغلاة وهو من يعتقد بربوبية لأمير المؤمنين (عليه السلام) لا تخلو عن وجه، ولا أقل من الاحتياط.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست