تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٩٧
[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه (1) فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
[217] مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
[218] مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (2)، نعم لو ذكر مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة; كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشيء لاقى البول; وقال الآخر: إنه لاقى الدم; فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا
____________________
كان عدلا أو ذي اليد، وأما علمه بالطهارة فله أثر فإذا أخبر بها كان خبره حجة إن كان ثقة أو ذي اليد، ولا يمكن أن يراد منه عدم وجوب تحصيل العلم لأن تحصيل العلم الوجداني غير واجب وأما تحصيل الحجة أعم من الأصل العملي فهو واجب.
(1) نقصد به كون تعلق التكليف به خاصة قبيحا لدى العرف.
(2) في إطلاقه منع فإن المشهود له إذا علم بأن الشاهدين مذهبهما مخالف لمذهبه اجتهادا أو تقليدا كما إذا كان مذهبهما عدم نجاسة الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس وكان مذهب المشهود له النجاسة، أو لا يعلم المشهود له بالخلاف ولا بالوفاق فلا تكون شهادتهما حجة في هذين الفرضين.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست