[184] مسألة 42: العلقة المستحيلة من المني نجسة (2)، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض (3)، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.
[185] مسألة 52: المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه.
[186] مسألة 62: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
[187] مسألة 27: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس
____________________
(1) بل على الأقوى لقصور المقتضى.
(2) على الأحوط فيها وفيما بعدها.
(3) لا بأس بتركه.
(2) على الأحوط فيها وفيما بعدها.
(3) لا بأس بتركه.