تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢١٢
عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.
[436] مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق والتغريب وإن كان أحوط.
[437] مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
[438] مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة.
[439] مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[440] مسألة 20: يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
[441] مسألة 21: المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 215 216 217 219 ... » »»
الفهرست