تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٨٨
فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئا نجسه، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
[386] مسألة 79: إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول (1) من الوجهين ويبنى
____________________
وأخرى: يراد به مثل باطن الفم والاذان والعين والأنف.
أما الأول: فهو خارج عن محل الكلام والروايات الدالة على تنجس الملاقي للأعيان النجسة لا تشمله يقينا.
واما الثاني: فالظاهر انه لا يتنجس بالملاقاة لا أنه يتنجس بها ولكنه يطهر بزوال العين، فإنه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه غير قوله (عليه السلام) في موثقة عمار:
" يغسله ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ". بتقريب أن عمومه يشمل الباطن أيضا، واما عدم وجوب غسله فيكون بملاك قيام السيرة القطعية بين المتشرعة عليه. ولكن هذا التقريب يدل على عدم تنجسه لا أنه يتنجس ويطهر بزوال النجس، فان النجاسة انما تستفاد من الأمر بالغسل باعتبار انه ارشاد إليها، فإذا قامت السيرة على عدم وجوب غسل الباطن عند إصابة ذلك الماء فلا دليل على تنجسه.
(1) الحكم بالبقاء على النجاسة بعد زوال العين على هذا الوجه ليس مبنيا على استصحاب بقاء النجاسة كما هو ظاهر الماتن (قدس سره) فإنه محكوم بأصل لفظي إذا كانت الشبهة مفهومية بلحاظ أن المخصص فيها مجمل والمرجع حينئذ هو عموم دليل الانفعال، وبأصل موضوعي إذا كانت الشبهة مصداقية وهو أصالة عدم كون
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست