[299] مسألة 10: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (2)، إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته.
[300] مسألة 11: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
[301] مسألة 12: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (3).
____________________
(1) بل الأقوى ذلك فإن الدليل إنما يدل على العفو عن الدم إذا كان أقل من الدرهم لا نجاسة أخرى.
(2) بل الأقوى ذلك وإن قلنا بعدم جريان الأصل الموضوعي في المسألة وهو الأصل في العدم الأزلي في المقام فإنه يرجع حينئذ إلى الأصل الحكمي وهو أصالة البراءة عن مانعية هذا الدم بناء على ما هو الصحيح من جريانها في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
(3) فيه إشكال، والاحتياط لا يترك، لأن الروايات الدالة على عدم مانعية الدم إذا كان أقل من الدرهم لا تشمل هذا الفرض، فالتعدي عن موردها اليه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه، أما الأولوية القطعية فهي غير ثابتة لأن نجاسة الثوب في حال وجود الدم فيه ليست بأقوى وأشد من نجاسته في حال زواله عنه، والأولوية العرفية الارتكازية غير موجودة حتى تشكل الدلالة الالتزامية لها فإن الحكم يكون على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورده.
(2) بل الأقوى ذلك وإن قلنا بعدم جريان الأصل الموضوعي في المسألة وهو الأصل في العدم الأزلي في المقام فإنه يرجع حينئذ إلى الأصل الحكمي وهو أصالة البراءة عن مانعية هذا الدم بناء على ما هو الصحيح من جريانها في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
(3) فيه إشكال، والاحتياط لا يترك، لأن الروايات الدالة على عدم مانعية الدم إذا كان أقل من الدرهم لا تشمل هذا الفرض، فالتعدي عن موردها اليه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه، أما الأولوية القطعية فهي غير ثابتة لأن نجاسة الثوب في حال وجود الدم فيه ليست بأقوى وأشد من نجاسته في حال زواله عنه، والأولوية العرفية الارتكازية غير موجودة حتى تشكل الدلالة الالتزامية لها فإن الحكم يكون على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورده.