قال فخر الدين الرازي عند ذكر دليل الشافعي: (فنقول: قوله: * (وامسحوا برؤوسكم) * يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرأس، ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية، فإن أوجبنا تقديره بمقدار معين، لم يكن تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية، فيلزم صيرورة الآية مجملة، وهو خلاف الأصل. وإن قلنا: إنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس، كانت الآية مبينة مفيدة. ومعلوم أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على محمل تبقى الآية معه مجملة، فكان المصير إلى ما قلناه أولى. وهذا استنباط حسن من الآية) (1).
وقد أطال ابن حزم الظاهري، وابن جرير الطبري في الاستدلال على إجزاء المسح على بعض الرأس، والرد على المخالفين. من أراد تفصيل ذلك فعليه بمؤلفيهما (2).
الثالث عشر: إجزاء مسح ثلاث شعرات وهو محكي عن الشافعي [أ] وابن القاص [ب] وغيره من الشافعية [ج] (3).
الرابع عشر: إجزاء شعرتين وهو محكي عن بعض الشافعية (4).