المسح في وضوء الرسول (ص) - محمد الحسن الآمدي - الصفحة ٣٥
عدمه على خمسة أقوال:
الأول: عدم الإجزاء. وهو قول الظاهرية [أ] ووجه عن الشافعي [ب] ورواية عن أحمد [ج] وبعض الفقهاء من الزيدية [د] وأبي العباس بن القاضي [ه‍] (1).
الثاني: الإجزاء مطلقا. وهو المحكي عن الشافعي وأكثر الشافعية (2).
الثالث: الإجزاء مطلقا، لكن مع الكراهة. وهو المنسوب إلى الحنفية [أ] ورواية عن أحمد [ب] ووجه للشافعي [ج] وقول بعض المالكية [د] (3).
الرابع: الاجزاء بشرط إمرار اليد على الرأس، مع الكراهة. وهو المروي عن أحمد [ا] وصحيح تابعيه [ب] (4).
الخامس: الإجزاء لو غسل بنية المسح، وعدمه بعدمها. وهو قول يحيى بن حمزة، والحسن بن علي الناصر الأطروش، وعلي بن خليل من فقهاء الزيدية (5).
وأما في تعين اليد للمسح، أو عدمه، ففيه قولان:
الأول: لزوم التعيين. وهو منسوب إلى أبي حنيفة [أ] ومن تابعه [ب] ورواية عن أحمد [ج] وصحيح القول عند الحنابلة كما قال بعضهم [د] والقفال من الشافعية [ه‍] (6).

(١) [أ]، [ه‍] البحر المحيط ٣: ٤٣٧، اختاره مؤلف الكتاب، الجامع لأحكام القرآن ٦: ٩، أحكام القرآن (ابن العربي) ٢: ٦٦.
[ب] فتح العزيز ١: ٣٥٥، المجموع ١: ٤١٠، مغني المحتاج ١: ٥٣.
[ج] المغني (ابن قدامة) ١: ١٤٧، الشرح الكبير ١: ١٦٩.
[د] شرح الأزهار ١: ٨٩.
(٢) فتح العزيز ١: ٣٥٥، المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج ١: ٥٣، الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٦١، البحر المحيط ٣: ٤٣٧.
(٣) [أ] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٥٧.
[ب] الإنصاف (المرداوي) ١: ١٥٩.
[ج] المجموع ١: ٤١٠، فتح العزيز ١: ٣٥٥.
[د] الشرح الكبير (الدردير) ١: ٨٩، حاشية الدسوقي ١: ٨٩.
(٤) [ا]، [ب] الإنصاف ١: ١٥٩.
[ب] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٦٢.
(٥) شرح الأزهار ١: ٨٩.
(٦) [أ] رحمة الأمة ١: ١٨ والميزان الكبرى ١: ١١٧.
[ب] حاشية الچلبي ١: ١١.
[ج]، [د] الإنصاف ١: ١٦٠.
[ج] المغني (ابن قدامة) ١: ١٤٨ والشرح الكبير ١: ١٥٩.
[ه‍] فتح العزيز ١: ٣٥١.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست