ومسح برأسه مرة واحدة). متفق عليه.
وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة، وقال: " هذا وضوء النبي (صلى الله عليه وآله)، من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلينظر إلى هذا ".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وكذا وصف عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس (رضي الله عنه) وسلمة بن الأكوع والربيع، كلهم قالوا: ومسح برأسه مرة واحدة. وحكايتهم لوضوء النبي (صلى الله عليه وآله) إخبار عن الدوام، ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل) (1).
قال ابن تيمية بعد أن نقل قول أبي داود المذكور: (وأيضا، فإن هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار، كمسح الخف، والمسح في التيمم، ومسح الجبيرة.
وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل) (2).
المسألة الثالثة: في المسح بالبلل الباقي على الأعضاء أما الإمامية فقد قالوا بوجوب المسح بنداوة الوضوء، وبطلان الوضوء باستئناف الماء الجديد، متمسكين في ذلك بما رووه عن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام). فمن ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث، وفيه: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " (3).
ومنه ما رواه عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الإسراء، وهو حديث طويل، جاء فيه: " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء، ورجليك إلى كعبيك " (4).