المسح في وضوء الرسول (ص) - محمد الحسن الآمدي - الصفحة ٣٨
المسألة الخامسة: في مشروعية طهارة الأذنين في الوضوء، أو عدمها أما فقهاء الشيعة، فقد اتفقوا على عدم مشروعية طهارتهما في الوضوء، لا غسلا ولا مسحا. معتصمين في ذلك بأدلة صادرة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام).
فمنها ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، قلت: إن أناسا يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس. فقال: " ليس عليهما غسل ولا مسح " (1).
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الأذنان ليستا من الوجه، ولا من الرأس " (2).
وأما غير الشيعة من فقهاء الجمهور، فقد اختلفوا فيه على أحد عشر قولا:
الأول: أنهما من الرأس ويجب مسحهما معه. وهو قول أحمد [أ] وأكثر أصحابه [ب] وبعض فقهاء الزيدية [ج] ومروي عن إسحاق بن راهويه [د] وأبي حنيفة [ه‍] وبعض أتباعه [و] (3).
وقد استدل لهذا القول بأخبار: " الأذنان من الرأس " (4). وبما روي عن ابن عباس [أ] ومقدام بن معد يكرب [ب] وعثمان بن عفان [ج] وتميم الأنصاري [د] وربيع بنت معوذ [ه‍] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما (5).
وقد تقدم الكلام عليه في المسألة الأولى، فراجع.
الثاني: أنهما من الرأس ويجب مسحهما بماء جديد. وهذا محكي عن بعض

(١) الكافي ٣: ٢٩ / ١٠، تهذيب الأحكام ١: ٥٥ و ٩٤ / ١٥٦ و ٦٤٩، الاستبصار ١: ٦٣ / ١٨٧، وسائل الشيعة ١: ٤٠٤، ب ١٨، ح ٢.
(٢) الكافي ٣: ٢٩ / ٢، وسائل الشيعة ١: ٤٠٤، ب ١٨، ح ١.
(٣) [أ]، [ب] الإنصاف ١: ١٦٢ [ب] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٦١ [ج] شرح الأزهار ١: ٨٩، الاعتصام بحبل الله المتين: ٢١٢ [د] المجموع (النووي) ١: ٤١٦، حلية العلماء ١: ١٥٣ [ه‍]، [و] بداية المجتهد ١: ١٤.
(٤) سنن الترمذي ١: ٥٣ / ٣٧، سنن ابن ماجة ١: ١٥١.
(٥) [أ] سنن الترمذي ١: ٥٢ / ٣٦، سنن النسائي ١: ٧٤، المنتقى ١: ٩٨ / ٢٦٢ [ب]، [ه‍] سنن أبي داود ١: ٣٥ / ١٢١، ١٢٦ [ب] السنن الكبرى ١: ٦٥ [ب]، [ج]، [د] شرح معاني الآثار ١: ٣٢.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست