وفي لفظ أحمد: ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين (1).
وبما أخرجه ابن أبي شيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه.
وما أخرجه عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، قال: " إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه، فوجد في لحيته بللا أخذ من لحيته فمسح رأسه " (2).
وما رواه الطبراني عن أبي الدرداء... توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومسح رأسه بفضل ذراعيه (3).
وما روي عن أبي مالك الدمشقي أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوء، فأذن للناس، فدخلوا عليه، فدعا بماء... ثم مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة، ولم يستأنف له ماء جديدا (4).
فهذه هي أدلة القائلين بالمسح ببلل الوضوء، وحمل كل قائل منهم تلك الأخبار على رأيه. وحمل القول الرابع لفظة الترمذي الدالة على أنه (صلى الله عليه وآله) مسح رأسه بماء جديد في خبر عبد الله بن زيد، على صورة عدم بقاء بلل الوضوء.
ولا يرد على هذا القول توقفية العبادة، فإن الجواز لا يحتاج إلى دليل، لأن العرف لا يأباه، بل التضييق محتاج إليه، فإذا لم يثبت دليل على المنع فالأصل هو الجواز. فتأمل.
نعم، لم نقف في كتب القوم على أدلة مانعة، إلا أنك رأيت فيما أوردناه من طرق أهل البيت (عليهم السلام) ما يدل على استئناف الوضوء في تلك الصورة وإن لم يكن حجة على الجمهور، إلا إن الاحتياط في الدين مطلوب مهما أمكن.
ويرد على القول بعدم جواز أخذ البلل من غير اليد:
أولا: أن القول بلزوم ألا يكون الماء مستعملا أول الكلام.