لم يضعها عن رأسه (1).
وقال علاء الدين الكاشاني: (وأما وجه التقدير بالناصية، فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع، فلا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ولا على بعض مطلق، وهو أدنى ما ينطبق عليه الاسم، لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحا في العرف، فلا بد من الحمل على مقدار ما يسمى عليه مسحا في المتعارف، وذلك غير معلوم.
وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه بال وتوضأ ومسح على ناصيته.
فصار فعله (عليه السلام) بيانا لمجمل الكتاب، إذ البيان يكون بالقول تارة، وبالفعل أخرى.
فكأن المراد من المسح بالرأس: مقدار الناصية ببيان النبي (صلى الله عليه وآله)). وذكر العيني قريبا من كلامه (2).
أقول: نحن نوافقه في كلامه بعد تصحيح فيه، بأنه لا يمكن حمل الآية على جميع الرأس، ولا على مسح مقدار شعرة أو ثلاث شعرات مما لا يسمى في العرف مسحا. إلا أن استدلالهم لا يخلو عن موارد للنظر:
أولا: في الحكم بمقدار الناصية وحمل الخبر عليه، كما فعلوا في رأيهم السابق، مع أنه ليس فيه ما يدل على أنه (صلى الله عليه وآله) مسح جميع ناصيته، لأنه كما يحتمل ذلك يحتمل أنه مسح بعضها، بل على العكس من ذلك، فإن لفظة الباء الداخلة على الناصية في خبر المغيرة مشعرة بمسح بعض الناصية إن لم تكن دالة عليه. مع أنه لو فرض بأنه (صلى الله عليه وآله) مسح جميع ناصيته، ففعله هذا لا يدل على عدم جواز مسح أقل منها أو أكثر.
وثانيا: في دعوى عدم تعيين الناصية للمسح، وهذا أيضا لا دليل عليه. ويقال لهم - بعد فرض صحة الادعاء بأن الخبر بيان لمجمل الكتاب -: إن محل المسح من الرأس أيضا مجمل، فلماذا لا تجعلون الخبر بيانا له، كجعلكم إياه بيانا