عباس (رضي الله عنه)) (1).
وفي المحلى: (المانعون من المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة) (2).
وقال القرطبي: (قال ابن عباس (رضي الله عنه): إن المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة) (3).
وقد استدل الجمهور للجواز بأخبار مستفيضة في مصادرهم، أشهرها ما رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وبلال بن رباح وجرير بن عبد الله البجلي، وهي:
1 - أخرج أبو داود عن علي (رضي الله عنه) قال: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح على ظاهر خفيه " (4).
2 - أخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين (5).
3 - أخرج النسائي عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه مسح على الخفين (6).
4 - أخرج مسلم عن بلال أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين والخمار.
5 - أخرج مسلم عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟
فقال: نعم رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بال ثم توضأ ومسح على خفيه (7).
نظرة فيما استدل به الجمهور من الأخبار أما بالنسبة إلى ما رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقد تقدم ما أشرنا إليه سابقا من