وبعض الحنفية [ج] (1).
الثالث: الإجزاء إذا جرى على رأسه. وهو قول للشافعي (2).
الرابع: الإجزاء إذا نوى المسح. وهو محكي عن بعض الحنابلة [ا] وبعض الشافعية [ب] (3).
الخامس: الإجزاء إذا مد يده على رأسه. وهو مروي عن أحمد [أ] وصحيح الحنابلة كما قال المرداوي [ب] ووجه لدى الشافعي [ج] (4).
السادس: الإجزاء إذا نوى المسح، ومد يده على الرأس. وهذا أيضا مروي عن أحمد بن حنبل، وبعض من تابعه (5).
السابع: الإجزاء لو أصاب الماء أو المطر القدر المفروض من الرأس. وهذا قول بعض الحنفية (6).
وأما لو أدخل رأسه الإناء فقال أبو يوسف [ا] وبعض من تابعه [ب]: يجزئ عن المسح لو نوى المسح. وقال محمد [ج] ومن تابعه من الحنفية [د]: لا يجزئ عنه (7).
واعلم أن من تعبد بأمر الشارع وبظاهر النصوص قال بلزوم المسح باليد على مقدم الرأس، وعدم إجزاء الغسل أو الرش أو المسح على غير المقدم عن المسح المأمور به. وأما من استنبط بأن مقصود الشارع هو إصابة الماء الرأس أنى وقع وكيف وقع، فقد رأيتم ذهابهم إلى آراء مختلفة وتوجهات متفاوتة.