مذهبية.
ومن الاستدلالات الواهية التي استدل بها بعضهم على صحة الغسل ما ذكره الآلوسي بعد أن أراد أن يجعل وجوب الغسل من المسلمات ثم تنزل قائلا: (لو فرض أن حكم الله تعالى المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية، فالغسل يكفي عنه، ولو كان هو الغسل فلا يكفي عنه. فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح). وقد تمسك بهذا الكلام أكثر علمائهم (1).
ونقول للآلوسي: إن قولك: (فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح) أول الكلام، لأن الغسل والمسح أمران متغايران، ولا يتحقق امتثال أحدهما بالآخر إلا إذا فرض أن حكم الله في المسح مطلق المسح كيفما حصل بلا حد ولا شرط ولو مع الغسل، ولكن هيهات.
وقد نقل بعضهم أن مديرا قال لخادمه: امسح طاولتي. فصب عليها الماء وغسلها، فأنبه على فعله، فقال له: أنتم تقولون: المسح والغسل سواء، وقد غسلتها.
فهل يلتزم الآلوسي بأن الغسل يحقق امتثال أمر المسح في مثل هذه الحالات؟.
القول الثاني: التخيير بين المسح والغسل. وهو مروي عن الحسن البصري [أ] وسفيان الثوري [ب] والأوزاعي [ج] وأحمد بن حنبل [د] وابن جرير الطبري [ه] وابن جريح [و] وداود الظاهري [ز] وأبي علي الجبائي [ح] واختاره محيي الدين بن عربي [ط] (2).