المسألة السادسة: في مشروعية المسح على العمامة، أو عدمها أما التابعون لأهل بيت النبوة - سلام الله عليهم - فقد اتفقوا على عدم مشروعية المسح على العمامة، وعدم إجزائه عن مسح الرأس. متشبثين في ذلك بظاهر كتاب الله تعالى، وبأذيال النصوص الواردة عن أئمتهم المعصومين (عليهم السلام)، فمنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن المسح على الخفين، وعلى العمامة فقال: " لا تمسح عليهما " (1).
ومنها ما رواه حماد بن عيسى عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: " يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه، فيمسح على مقدم رأسه " (2).
ومنها ما رواه الحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توضأ وهو معتم، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: " ليدخل أصبعه " (3).
أما التابعون لمدرسة الصحابة، فقد اختلفوا في المسألة على سبعة أقوال:
الأول: إجزاء مسح العمامة عن مسح الرأس مطلقا. رووه عن أبي بكر [أ] وعمر بن الخطاب [ب] وأنس [ج] وأبي أمامة [د] وسعد بن مالك [ه] وأبي الدرداء [و] وعمر بن عبد العزيز [ز] وحسن البصري [ح] وقتادة [ط] ومكحول [ي] والأوزاعي [ك] وأبي ثور [ل] وابن المنذر [م] والثوري [ن] وأحمد بن حنبل [س] وبعض أصحابه [ع] وإسحاق بن راهويه [ف] والطبري [ص] وداود بن علي [ق] ومن تابعه من الظاهرية [ر] والقاسم بن سلام [ش] (4).