الثاني عشر: إجزاء مسمى المسح، أو بعض الرأس وهذا مروي عن ابن عمر [ج] والحسن [د] والثوري [ه] والأوزاعي [و] والليث [ز] ومالك [ح] وبعض أصحابه [ط] وأحمد [ي] وعنه في المرأة [ك] وداود [ل] وبعض من تابعه [م] وأصحاب الرأي [ن]، وهو قول الشافعي [س] والمزني [ع] والطبري [ف] وأكثر الشافعية [ص] (1).
قال الحافظ: (قال الشافعي: احتمل قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) * جميع الرأس أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ. والفرق بينه وبين قوله تعالى:
* (فامسحوا بوجوهكم) * في التيمم، أن المسح فيه بدل عن الغسل، ومسح الرأس أصل، فافترقا) (2).
قال النووي: (احتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير، وثبت في الصحيح أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح بناصيته، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب، ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف، فإن الناصية دون الربع، فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم. والذي اعتمده إمام الحرمين في كتابه (الأساليب في الخلاف) المسح إذا