الظاهر [ح] وبعض الفقهاء من الزيدية [ط] (1).
وقد استدل لهذا القول بأدلة أقواها خبر عبد الله بن زيد.
أخرج البخاري: أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمر بن يحيى - أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم.
فدعا بماء... ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (2).
وسئل مالك عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال: أرأيت لو ترك بعض وجهه، أكان يجزيه (3)؟.
قال ابن رشد: والدليل على صحة قول مالك قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) * كما قال في التيمم: * (فامسحوا بوجوهكم) * (4) فلما لم يجز الاقتصار في التيمم على بعض الوجه دون بعض، فكذلك لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس دون بعض.