المسح فمرة واحدة.
وأما خبر عثمان فمطروح، لأنه مع ضعفه معارض بالصحاح المروية عنه وعن غيره، بأن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح رأسه مرة واحدة، ولا يجدي هنا التسامح في أدلة السنن، فالمتيقن هو المتعين.
الرابع: القول بالتكرار مرتين. وهو مروي عن ابن سيرين (1).
ويستدل لهذا القول بما روي عن كل من جابر بن عبد الله [أ] وعبد الله بن زيد [ب] وعبد الله بن عمر [ج] وأبي هريرة [د] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرتين مرتين (2).
وبما روي عن ربيع بنت معوذ [ا] وعبد الله بن زيد [ب] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح برأسه مرتين (3).
وفيه ما في أدلة القول بالتثليث من النظر، فالكلام في الطائفة الأولى عين الكلام في الطائفة الأولى منها، وفي الثانية عين الكلام في ثانيتها.
الخامس: القول بعدم استحباب التكرار، وأن المشروع في المسح هو المرة الواحدة. وهذا مروي عن ابن عمر [أ] وابنه سالم [ب] والنخعي [ج] ومجاهد [د] وطلحة بن مصرف [ه] والحكم [و] وقاسم بن محمد [ز] ونافع [ح] وأبي حنيفة [ط] ومن تابعه [ي] ومالك [عليه] وبعض الشافعية [ل] وأبي ثور [م].
قال الترمذي: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)