الثاني: استحباب التثليث في المسح بماء واحد. وهو المروي عن أبي حنيفة [أ] وعبد الخير [ب] (1).
الثالث: استحباب التكرار ثلاث مرات، مع أخذ الماء الجديد لكل مرة. وهو قول الشافعي [ج] ومروي عن أنس [د] وسعيد بن جبير [ه] وعطاء [و] وابن أبي ليلى [ز] وأبي حنيفة [ح] ومالك [ط] وأحمد [ي] وإبراهيم التيمي [ك] والخرقي [ل] وابن جرير [م] وإليه مال ابن الجوزي [ن] (2).
وقد استدل لهذه الأقوال بما روي عن كل من أمير المؤمنين (عليه السلام) [أ] وعثمان بن عفان [ب] وأبي هريرة [ج] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ثلاثا ثلاثا (3). وبما رواه أبو داود من أن عثمان بن عفان مسح رأسه ثلاثا، ثم رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) (4). فحمل كل واحد من القائلين بالأقوال الثلاثة هذه الأخبار على رأيه.
وفيه نظر، لأن الطائفة الأولى من الروايات مقيدة ومفسرة بما يأتي من الأخبار، خاصة ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وابن عباس وأنس في تثليث الوضوء، إلا