الله بمسحه " (1).
ومنها ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) "؟ فقلنا: بلى. فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: " هكذا إذا كانت الكف طاهرة " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: " بسم الله ". وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمين فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية يمناه. الحديث (2)..
وأما الجمهور من فقهاء أهل السنة والجماعة - فبعد اتفاقهم على جواز المسح لغير المحدث (3) اختلفوا في المسألة على خمسة أقوال.
القول الأول: وجوب الغسل. وهو مذهب أكثرهم، خاصة المتأخرين منهم.
واستدل فقهاؤهم ومفسروهم لإثبات أن الواجب هو الغسل بثلاثة أنواع من الأدلة:
النوع الأول: قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) *.
وقد ارتكب بعض علمائهم في الآية لحملها على رأيهم تأويلات بعيدة، وتكلفوا وجوها غريبة، وزيفها الآخر مرتكبا تأويلا أبعد من سابقه كما سترى، وهي:
التأويل الأول: قال الكاشاني الحنفي: (الوجه الأول: ما قاله بعض مشائخنا: إن