الثاني: عدم تعيين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما. وهو قول الشافعي [ا] وأكثر أتباعه [ب] وبعض الحنفية [ج] وبعض الحنابلة [د]. قال الأول: لو أمر من يمسح رأسه أجزأه (1).
وأما في وضع اليد على الرأس بدون التحريك، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة أقوال:
الأول: عدم اشتراط التحريك. وهو القول الأصح عند الشافعية، كما قال النووي [أ] ومحمد من الحنفية [ب] (2).
الثاني: اشتراط التحريك. وهو المحكي عن أبي حنيفة [ا] وأبي يوسف [ب] وقول للشافعي [ج] وبعض المعاصرين [د] (3).
الثالث: الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض. وهو المنسوب إلى زفر (4).
وأما لو أصاب الماء أو المطر الرأس، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال:
الأول: عدم الإجزاء. وهو محكي عن القفال من الشافعية (5).
الثاني: الإجزاء مطلقا. وهو وجه للشافعي [أ] ومن تابعه من الشافعية [ب]