عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه (1).
وما روي عن مغيرة بن شعبة وهو قوله: إن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته (2).
وما روي عن ابن عمر أنه يمسح مقدم رأسه (3).
وتقدم مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في لزوم المسح على بعض من مقدم الرأس، ولا يبعد أن يكون رأي غيرهم من القائلين بمسح مقدم الرأس مثل قولهم في إجزاء ما يسمى مسحا على مقدم الرأس، ولا ينافيه ما حكي عنهم.
القول الثامن: مسح ربع الرأس وهو المشهور عن أبي حنيفة [أ] وأبي يوسف [ب] ومحمد [ج] وزفر [د] وبعض من تابعهم [ه] (4). فهؤلاء يحملون أخبار مسح الناصية على مدعاهم، ويقدرونها بالربع، مع دعوى عدم مقصودية تعيين الناصية للشارع، بل المقصود تعلق العبادة بالرأس أنى كان (5). واصطنع لهم بعض الحنفية وجها مقيسا على بعض الأحكام - هم قائلون بها - قائلا: (وجه التقدير بالربع، أنه قد ظهر اعتبار