الربع في كثير من الأحكام، كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم، ولا يحل بدونه. وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة، كذا ههنا) (1).
أقول: كما أن التوجيه من عند أنفسهم، فالتقدير أيضا كذلك بدون سند من الشارع، فأخبار مسح الناصية أو مقدم الرأس أعم مما يقدرون، مع أن في تلك الأخبار إشعارا إن لم تكن دلالة بأقل مما يدعون.
القول التاسع: مسح الناصية وهو مروي عن ابن عمر [أ] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [ب] وأبي العالية [ج] وعكرمة [د] وحسن البصري [ه] وإبراهيم النخعي [و] وعطاء [ز] وفاطمة بنت المنذر [ح] وصفية بنت أبي عبيد [ط]، ومحكي عن إمام الحرمين [ي] والبغوي [ك] وأبي حنيفة [ل] وبعض من تابعه [م] وأحمد بن حنبل [ن] وبعض أصحابه [س] (2).
واستدل لهذا القول بما روي عن المغيرة بن شعبة من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة (3).
وما روي عن جابر أنه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسر العمامة عن رأسه، ومسح على ناصيته، وكأن بلالا (رضي الله عنه) كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة، حين