[ط] (1). ولم أقف على مستند لهذا القول.
القول السادس: مسح ثلث الرأس وهو محكي عن أبي الفرج [ى] والأشهب [ك] ومروي عن أبي حنيفة [ل] وأبي يوسف [م] (2).
وقد نظر صاحب هذا القول - كما قال ابن العربي - إلى أن الشرع قد أطلق اسم الكثير على الثلث في قوله من حديث سعد: الثلث والثلث كثير (3).
أقول: لو صح هذا فإنما يمكن الاستدلال به لو جعل الشارع الكثرة معيارا في المسح.
القول السابع: مسح مقدم الرأس وهذا محكي عن زيد بن علي (عليه السلام) [أ] والناصر من الزيدية [ب] والباقر (عليه السلام) [ج] والصادق (عليه السلام) [د] من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ومروي عن ابن عمر [ه] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [و] والشعبي [ح] والأوزاعي [ط] والليث [ي] والثوري [ك] وسلمة بن الأكوع [ل] ومالك [م] وأحمد [ن] وعنه في المرأة [س] وعن أشهب [ع] (4).
وقد استدلوا بما روي عن أنس وهو قوله: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ، وعليه