بأن تحقيق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحس، وتحقيق عموم المسح غير ممكن، فسومح بترك اليسير منه دفعا للحرج.
وقد أورد ابن العربي على هذا الادعاء بعد أن ذكره بقوله: (وهذا لا يصح، فإن مرور اليد على الجميع ممكن تحصيله حسا وعادة) (1).
أقول: لو ثبت بالدليل وجوب الاستيعاب، فاستثناء اليسير يحتاج إلى الدليل، ولا دليل فحينئذ يبطل الوضوء لو تركه عمدا. وأما إذا تركه من غير قصد فلا يرد ما ذكره ابن العربي.
القول الرابع: مسح ثلثي الرأس، أو أكثره وهو مروي عن محمد بن مسلمة [أ] ورواية عن الحسن البصري [ب] ومالك [ج] وبعض أصحابه [د] وأحمد بن حنبل [ه] وبعض من تابعه [و] (2).
وقد اصطنع ابن العربي لهذا القول مطلعا قائلا: (ومطلع من قال: إن ترك الثلث من غير قصد أجزأه، قريب مما قبله [القول الثالث] إلا إنه رأى الثلث يسيرا فجعله في حد المتروك، كما رأى الشريعة سامحت به في الثلث وغيره) (3).
ولا يخفى على القارئ أن الاعتبارات العقلية واهية أمام النصوص الشرعية.
القول الخامس: مسح نصف الرأس وهذا القول محكي عن أبي يوسف [ز] وأحمد بن حنبل [ح] والأشهب