وقد استدلوا أولا: بأدلة القول بوجوب استيعاب الرأس بالمسح كما يأتي عن قريب مع ضم أخبار " الأذنان من الرأس " (1) إليه.
وثانيا: بما روي عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما (2). صححه الترمذي.
وما روي عن ربيع بنت معوذ: أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وبأذنيه: ظهورهما وبطونهما (3). حسنه الترمذي.
أقول: قد يرد عليها - إضافة إلى ما يأتي - أن فعله (صلى الله عليه وآله) أعم من الوجوب، مع خلو الأخبار البيانية لوضوئه المروية في صحاحهم عن كل من أمير المؤمنين (عليه السلام) [أ] وعثمان بن عفان [ب] وعبد الله بن زيد [ج] وعبد الله بن عباس [د] وأبي هريرة [ه] عن مسحهما (4).
القول الثاني: وجوب استيعاب جميع الرأس دون الأذنين وهو قول مالك [أ] وبعض أصحابه [ب] وأحمد بن حنبل [ج] وجمهور أصحابه [د] والمروي عن المزني [ه] والجبائي [و] وابن العلية [ز] وبعض أهل