نقل الحديث وشرحه: والكلام يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد التيمم منها في حال الحدث والجنابة والوجه الآخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها وتعفير الوجه، فيها أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب، لأنه يجوز السجود على غير الأرض أيضا إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل. وقد روي أن النبي (ص) كان يسجد على الخمرة، وهي الحصير الصغير يعمل من سعف النخل (انتهى).
ذكرها المتقي الهندي في باب السجود وإن كان مضمونها عاما.
وفي البحار ج 85 ص 156 نقل الحديث عن دعائم الإسلام هكذا: " عن علي (ع) أن رسول الله (ص) قال: إن الأرض بكم برة تيممون منها وتصلون عليها في الحياة، وهي لكم كفاة في الممات، وذلك من نعمة الله له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه المصلي الأرض نقية ".
28 - لا يقبل الله صلاة لا يصيب الأنف من الأرض ما يصيب الجبين (1).
29 - لا تقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض (عن أم عطية) (2).