قريتين وهو إلى إحداهما أقرب. فهو لوث.
ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.
أما من جهل قاتله، كقتيل الزحام، والفزعات، ومن وجد في فلاة، أو في معسكر، أو سوق، أو جمعة فديته في بيت المال.
ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة.
وهي في العمد: خمسون يمينا، وفي الخطأ: خمسة وعشرون على الأظهر.
ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان.
ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا.
وإن لم يكن له قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد.
ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ.
ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان، فالأشهر: أن القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ومع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان.
ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة. ولو لم يكن له قوم أحلف هو الستة.
وما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة.
القول في كيفية الاستيفاء:
قتل العمد يوجب القصاص. ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا. ولا تخير للولي ولا يقضي بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية.
وللولي الواحد المبادرة بالقصاص. وقيل يتوقف على إذن الحاكم.
ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع.
قال الشيخ: ولو بادر أحدهم جاز، وضمن الدية عن حصص الباقين.
ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه. ويقتصر على ضرب العنق غير ممهل