المختصر النافع - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٧
ولو جرح حرا فللمجروح القصاص، وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه. ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية. ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي.
ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو.
وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش.
ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته. وله دفعه، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز (1).
والمدبر كالقن ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى.
والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض. وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا (2) عمدا قتل. وإن قتل مملوكا فلا قود. وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية. وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
مسائل:
(الأولى): لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله. ولو قتل العبد حرين

(1) أي: ما ينقص من قيمة الجاني.
(2) أي: مكافئا له في الحرية. وفي الشرح الكبير: المكاتب إن كان مطلقا وقد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى فإن قتل حرا مكافئا له ولو كان عبدا من حرة.
ما لم تنقص حريته عن حريته وإلا فلا يقتص له منه ما لم تتساوى حريتهما أو ترد حرية المقتول على حرية القاتل
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 1
2 كتاب الطهارة 2
3 الوضوء 4
4 الغسل 7
5 التيمم 16
6 كتاب الصلاة 21
7 الأذان والإقامة 27
8 خاتمة فيما يقطع الصلاة وما يكره فيها وما يجوز للمصلى 34
9 صلاة الجمعة 35
10 صلاة العيدين 37
11 صلاة الكسوف 38
12 صلاة الجنازة 40
13 خاتمة فيما يستحب في المساجد وما يكره 49
14 صلاة الخوف 49
15 كتاب الزكاة 53
16 زكاة الفطر 61
17 كتاب الخمس 63
18 كتاب الصوم 65
19 كتاب الاعتكاف 73
20 كتاب الحج 75
21 القول في النيابة 77
22 أنواع الحج 78
23 المواقيت 80
24 المقصد الأول في أفعال الحج 81
25 القول في الاحرام 81
26 المحرمات أربعة عشر 84
27 القول في الوقوف بعرفات 86
28 القول في الوقوف بالمشعر 87
29 القول في مناسك منى 88
30 المقصد الثاني في العمرة 99
31 المقصد الثالث في اللواحق 99
32 في الاحصار والصد 99
33 في الصيد 101
34 في باقي المحظورات 106
35 كتاب الجهاد 109
36 الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 115
37 كتاب التجارة 116
38 الفصل الأول: فيما يكتسب به 116
39 الفصل الثاني: في البيع وآدابه 118
40 الفصل الثالث: في الخيار 121
41 الفصل الرابع: في لواحق البيع 122
42 الفصل الخامس: في الربا 126
43 الفصل السادس: في بيع الثمار 129
44 الفصل السابع: في بيع الحيوان 131
45 الفصل الثامن: في السلف 133
46 خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع 136
47 كتاب الرهن 137
48 كتاب الحجر 140
49 كتاب الضمان 142
50 كتاب الصلح 144
51 كتاب المضاربة 145
52 كتاب الشركة 146
53 كتاب المزارعة والمساقاة 148
54 كتاب الوديعة والعارية 150
55 كتاب الإجارة 152
56 كتاب الوكالة 154
57 كتاب الوقوف والصدقات والهبات 156
58 كتاب السبق والرماية 161
59 كتاب الوصايا 163
60 كتاب النكاح 169
61 القسم الأول في الدائم 169
62 الفصل الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 169
63 الفصل الثاني: في أولياء العقد 172
64 الفصل الثالث: في أسباب التحريم 174
65 القسم الثاني في النكاح المنقطع 181
66 القسم الثالث في نكاح الإماء 183
67 العيوب وأقسامها واحكامها المهر 186
68 القسم والنشوز والشقاق 190
69 في احكام الأولاد 192
70 في النفقات 195
71 كتاب الطلاق 197
72 كتاب الخلع والمباراة 203
73 كتاب الظهار 205
74 كتاب الايلاء 207
75 كتاب اللعان 211
76 كتاب الحدود والتعزيرات 213
77 كتاب العتق 228
78 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 230
79 كتاب الاقرار 233
80 كتاب الأيمان 235
81 كتاب النذور والعهود 237
82 كتاب الصيد والذبائح 239
83 كتاب الأطعمة والأشربة 243
84 كتاب الغصب 247
85 كتاب الشفعة 249
86 كتاب احياء الموات 251
87 كتاب اللقطة 253
88 كتاب المواريث 255
89 1 - في موجبات الإرث 255
90 2 - في موانع الإرث 255
91 3 - في السهام 257
92 في الأنساب ومراتبهم 259
93 في ميراث الأزواج 263
94 في ولاء العتق 264
95 في ولاء تضمن الجريرة 265
96 في ولاء الامام 265
97 في ميراث الابن الملاعن 265
98 خاتمة تشتمل على مسائل 266
99 خاتمة في حساب الفرائض 269
100 كتاب القضاء 271
101 كتاب الشهادات 278
102 كتاب القصاص 284
103 الشرائط المعتبرة في القصاص 286
104 كتاب الديات 294
105 خاتمة 308